الامل الساطع
المدير العام
الساعه الان : عدد المساهمات : 956 نقاط : 7513 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/04/2012 العمر : 29 احترام قوانين المنتدى : دولتي : :
| موضوع: مصطلحات التربية الاسلامية أولى باك في ورقة واحدة الخميس يونيو 14, 2012 3:01 pm | |
|
1 قيم التواصل و ضوابطه - التواصل: التفاعل الايجابي الناتج عن استعمال الحواس عند الارسال و التلقي النابع من رغبة صادقة في صلة الاخر عن طريق الفهم و الافهام المنطلق من ارادة الواصل الى المعرفة الحقة. - الاتصال: تفاعل ايجابي او سلبي بين طرفين الناتج عن استعمال و توضيف حواس التواصل و سائله المختلفة في الارسال و الاستقبال. - مجالات التواصل: جميع مجالات الحياة المؤطرة لحركة الانسان ( المجال: الاجتماعي – الاسرى – الدولي...). - ضوابط التواصل: - ضوابط التبليغ: الكلمة الطيبة، حسن البيان، الرفق بالمخاطب،- ضوابط التلقي: حسن الانصات، حسن الاقبال، عدم المقاطعة و الاعتراض، الاستفهام عند عدم البيان. - قيم التواصل: - قيم تحكم نية التواصل: اخلاص التواصل لله تعالى، حسن الظن بالناس - قيم تحكم غاية التواصل: نشر قيم الخير و التعاون -قيم تحكم فعل التواصل: الصدق و الامانة، التواضع... 2 من اساليب الحوار في القران الكريم و السنة النبوية
- الحوار: شكل من اشكال الحديت بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في اجواء هادئة بعيدة عن الخصومة. - الجدل : شكل من اشكال الحديت بين طرفين في اجواء متوترة، تتسم بغلبة المنازعة، و التعصب للراي. - ضوابط الحوار : تقبل الاخر، حسن القول، العلم و صحة الادلة، الانصاف و الموضوعية. من اساليب الحوار في القران الكريم :-الاسلوب الوصفي التصويري:عرض مشاهد حوارية، تجسيد مواقف المتحاورين، تقؤيب احدات القصة بسيطة - الاسلوب الحجاجي البرهاني: البرهنة على وحدانية الله، - البرهنة على البعت باليوم الاخر. من اساليب الحوار في السنة النبوية :- الاسلوب الوصفي التصويري: اعتماد الامتلة و القصة لتقريب المعاني. - الاسلوب الاستدلالي الاستقرائي: التدرج من السلمات الى الحقائق. - الاسلوب التشخيصي الاستنتاجي: التحيز و الاتارة ة الوصول الاستنتاج الفكري. 3الاختلاف وادابه و تدبيره
الاختلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف الافهام و المدارك و الوسائل. - الخلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف في المقاصد و الاهداف و المرجعيات. - اسباب الاختلاف: النزعة الفردية، تفاوت الافهام و الادراك، تباين المقاصد و الاغراض، تفاوت في المعتقدات و المواقف. - اداب الاختلاف: التسامح، قبول الاخر، الانصات، الحياء. - تدبير الاختلاف: - ضبط النفس، تهييء الاجواء المناسبة، تعرف المواطن الاختلاف و اسبابه، التفاوض، التحكيم 4 الاعلام و التوعية الصحية
- الاعلام: كل وسيلة تعتمد في نقل الخبر سواء كانت مرئية ام مسموعة ام مقروءة. - التوعية الصحية: هي انشطة تواصلية و حملات تحسيسية تهدف الى نشر تقافة صحية ووقائية من اجل حماية الافراد و المجتمع من الوقوع في مخاطر الاوبة و الامراض. علاقة وسائل الاعلام في التوعية الصحية : تقوم علاقة الاعلام بالتوعية الصحية على: - اساس توظيفي : - يقوم الاعلام بإنتاج برامج صحية و ينشرها. - توضف المؤسسات الصحية العلام لنشر التقافة الصحية و الوقائية. - اساس تعاوني: - تبنى المؤسسات الصحية في المخططات الاعلامية في التوعية. - خضوع المنتوج الاعلامي للرقابة الدينية و الصحية و الاعلامية. - اتر القيم الاسلامية في ترشيد الاعلام الصحي:- اعلام صحي بدون قيم اسلامية: - ضعف تآتير الادلة عن قناعات الناس. - عدم القدرة على تغيير السلوك. - عدم وجود دليل شرعي يفرض الانسان للتأتير السلبي للاعلام المضاد. - اعلام صحي بوجود قيم اسلامية: - القدرة على تغيير القناعات. - القدرة على تغيير السلوك. - وجود آدلة شرعية. 5 الايمان و الصحة النفسية
- الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بالقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية. - المرض النفسي: هو نود من الفساد يصيب النفس، فيخرجها من توازنخا و اعتدالها الى حالة من الاضطراب . - علاقة الايمان بالصحة النفسية: الايمان هو اساس الصحة النفسية، و هي مرتبة من مراتب النفس اللوامة المتزنة. - منهج الاسلام في محاربة الفواحش: - ترسيخ الايمان الصحيح الصادق في النفوس.- تقوية الصلة بااله بالاجتهاد في ذكره ة التقرب اليه بالطاعات - تنمية نوازع الخير و فعل الاعمال الصالحة. – تجنب نوازع الشر بترك فعل البدع و المنكرات. – الترغيب في العمل الصالح بمضاعفة الاجور. - الترهيب من اقتراف المحرمات بسن الحدود و العقوبات. 6 العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة
- العفة: حالة للنفس تقيها من غلبة الشهوة، و تكفها عن محارم الله تعالى. - الاتار الايجابية للعفة على الفرد و المجتمع: - حفظ الاعراض و الانساب بصونها من الزنى و الفساد. - تأمين سلامة المجتمع: بوقايتها من الامراض الجنسية و الامراض الاجتماعية التي تهدده بالسقوط والانهيار الحضاري. - حراسة الفضيلة و الاخلاق في المجتمع: بوقايتها من كل انحراف كلوكي او اختراق انحرافي يهددالقيم و يفسد المجتمع. - اسباب انتشار الفواحش: - غياب الايمان و ضعفه. – ضعف مقاومة المجتمع، لغياب اة انعدام اليات الممانعة، و خاصة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. – غياب تحكيم الشريعة الاسلامية و تنفيد العقوبات الزجرية و الوقائية الضامنة لسلامة المجتمع من الفواحش. – عدم نهوض المؤسسات( الاسرة، المدرسة، الاعلام...) بواجب التربية و التوعية المنوط بها. - المنهج الاسلامي لتدبير الغريزة الجنسية: - دعوة القادر الى سرعة اعفاف النفس بالزواج. – الاستعفاف و الصوم بالنسبة للعاجز عن الزواج. - تحريم كل مظاهر الاتارةالجنسية في الحياة الاجتماعية العامة 7 مبدا الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي
- المال: هو كل شيء له قيمة في حياة الناس فهو آذات لذة و متعة و منفعة. - الاستخلاف في المال: هو توكيل الله الانسان على التصرف فيما اودعه عنده من مال بمقتضى أمره و شرطه المبين في شريعته. - أهمية المال و قيمته في الحياة: انه يرتكز على حقيقتين: 1) المال قوام الحياة الانسانية: به تنظم شؤونها لقوله تعالى " و لاتوتو السفئاء اموالكم التي جعلك لكم فيه قواما. 2) المال شهوة وفتنة: يقرر الاسلام ان الانسان يميل غريزيا للتملك ميلا قويا و يعتبر حب المال شهوة يدعو الى التحكم فيها و ينبغي الحذر منها. - أسس مبدأ الاستخلاف في المال: - الله هو المالك الحقيقي للمال، - الانسان يملك التصرف في المال على سبيل العارية و الوديعة، - المال و سيلة للنهوض بواجب الاستخلاف لا غاية،- الانسان يتصرف في المال وفق منهج الله و شريعته.- الانسان مسؤول امام الله و محاسب يوم القيامة على ماله حال الاكتساب و الانفاق. - اثر مبدأ الاستخلاف في المال على التنمية الاقتصادية و تحقيق العدالة الاجتماعية:أنه:- يهذب غريزة التملك، بربط حركة المسلم بالله تعالى و اليوم الاخر.- ينمي اسهام المؤمن في التنمية الاقتصادية بإمانه بضرورة العمل و الانتاج، و توظيف و سائل الانتاج لتقوية الامة و تحقيق الرخاء، و الفوز بالاخرة.- يحل المشكلة الاجتماعية:- بترشيد التصرف في التروة المستخلة فيها.- جعل الملكية الخاصة في خدمة المجتمع.- جعل التكافل الاجتماعي واجبا شرعيا على كل مسلم. 8 نظام العقود العوضية - العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي من الطرفين لا يخالف الشريعة. - العقود العوضية: عقد ينشأ عنه إلتزام إرادي حر بين متعاقدين بأداء الالتزامات المتقابلة أخدا و عطاء، لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل تمن. - أنواع العقود العوضية: -عقد مبادلة شيء بتمنه؛ متل البيع.- عقد مبالة منفعة الشيء بتمن؛ متل الكراء.- عقد مبادلة العمل بالمال مثل الاجارة. - عقد مخالطة مال بعمل مقابل إقسام الربح بنسبة محددة؛ متل شركة القراض. - خصائص العقود العوضية: تتميز العقود العوضية بكونها عقودا:- ملزمة للمتعاقدين؛ - رضائية تبنى على حرية إرادة المتعاقدين حين إبرام العقد. - عوضية تمكن المتعاقدين بتبادل عوضي للعين او المنفعة أوالخدمة المتفق عليها. - مقاصد العقود العوضية:- المقاصد الاقتصادية:- تنشيط الحركة الاقتصادية.- تيسير المعاملات المالية بين الناس.- ضمن الحقوق. - المقاصد الاجتماعية: سيادة التقة بين الناس.- تنظيم العلاقات بين المتعاقدين.- الوفاء بالعقود و التعهدات. 9 نظام العقود التبرعية - العقود التبرعية: هي عقود يجريها المتبر بإرادته الحرة، ينشأ عنها تفويت عين أو منفعة لجهة محددة تقربا إلى الله تعالى. - انواع العقود التبرعية:- عقد تبرع بمنفعة و تحبيس الاصل: كالوقف.- عقد تبرع بمنفعة والاصل في حياة المتبرع كالهبة.- عقد تبرع بمنفعة والاصل بعد وفاة المتبرع كالوصية. - خصائص العقود التبرعية: تتميز العقود التبرعية بكونها عقودا:- اختيارية ندب الشرع إليها ولم يوجبها على المتبرع.- غي نفعية لا تجرلصاحبها منفعة مادية كالربح، او معنوية كالسمعة و الحظوة.- يلزم تنفيد شرط المتبرع فيها ما لم يخالف الشرع. - مقاصد العقود التبرعية:- المقاصد الاقتصادية:- التنمية الاقتصادية.- تحقيق التنمية المستدامة.- الرفع من القدرة الشرئية للفئات الفقيرة. - المقاصد الاجتماعية:- التكافل و التآزر الاجنماعي.- التخفيف من معاناة الطبقة الفقيرة.- التقليص من الفوارق الاجتماعية - الفرق بين العقود العوضية و العقود التبرعية:- العقود العوضية:- ملزمة، نفعية.- العقود التبرعية: اختيارية و غير نفعية. 10نظام الارت في الاسلام
- التركة: ما يخلفه الشخص بعد موته من اموال، وحقوق. - الارت: - لغة انتقال الشيء من قوم الى قوم اخر.- اصطلاحا: حق يتبت لمستحق بعد موت مالكه بسبب القرابة و الزوجية و الولاء. - الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة و هي:1) مؤونة تجهيز الميت من كفن، و آجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.2) الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن.3) الحقوق المرسلة، و هي المتعلقة بذمة الميت و ليس بعين التركة، و هي نوعان: أ) حقوق الادمي كالقرض و اجرة الدار و تمن المبيع و نحوها. ب) حقوق الله كالزكاة، و النذر ، و الكفارات.4) الوصايا ومقدارها التلت من المال.5)الميرات: و هو يبقى بعد استخلاص الحقوق ليوزع حسب الشرع.
| |
|